لزوم استیذان از ولی در ازدواج دختر رشید باکره خلاف اصل است و باید در اعمال آن به قدر متیقن اکتفا کرد و در فرض سفاهت ولی منحصر، چون مورد از موارد شک میباشد، اصل، عدم لزوم استیذان است. این دیدگاه در کتب فقهی در باب مسقطات ولایت مورد توجه قرار گرفته، از جمله در قواعدالاحکام فی معرفة الحلال و الحرام علامه حلّی و جامعالمقاصد في شرح القواعد مرحوم محقق کرکی و الحدائق الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة مرحوم بحرانی مطرح شده و آیت اله سبحانی از مراجع تقلید معاصر نیز در کتاب نظام النکاح فی الشريعة الإسلامية الغراء، آن را مطرح کرده است. موارد استنادی از کتب فقهی به شرح زیر میباشد:
1-قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 12 (حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه ق)
المطلب الثاني: في مسقطات الولاية
و هي أربعة: [الأول] (أ): الرقّ، فلا ولاية لمملوك على ولده، حرّا كان الولد أو عبدا، للمولى أو لغيره. و لو أذن له المولى صحّ، و كذا المدبّر و المكاتب و إن تحرّر بعضه. و لو وكّله غيره في الإيجاب أو القبول صحّ باذن السيّد و غيره. [الثاني] (ب): النقص عن كمال الرشيد، كالصبيّ و المجنون و المغمى عليه و السكران، و لو زال المانع عادت الولاية.
1398/04/12
2791/97/7
شماره پرونده: 97-76-2791 ح
2- جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج12، ص: 106 (عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه ق)
و السفه مانع، لأنه سبب في ثبوت الولاية على السفيه، فوجب أن لا تكون له ولاية على غيره على الأقرب.
3- نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 223 (تبريزى، جعفر سبحانى، نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، قم - ايران، اول.)
أمّا الثاني: إذا كان الولي مجنوناً أو سفيهاً أو سكراناً، فعدم ولايتهم لأجل عجزهم عن إدارة ما يتعلّق بأُمور المولّى عليه
4- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج23، ص: 267 (بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه ق)
المسألة التاسعة [في مسقطات الولاية]:
قَد عَدَّ جملةً من الأصحاب مسقطاتُ الولاية و هي أربعةً: الكفر، و عدم الكمال بالبلوغ و الرشد، و الرقية، و الإحرام.